السؤال
سؤالي كالتالي يا شيخ: أنا قرأت رسالة القسطاس العدل في جواز قتل نساء وأطفال الكفار معاقبة بالمثل ، فسؤالي هو هل ما ذهب اليه الشيخ الذي كتب الرسالة هو الصواب أو مخالف لما عليه أهل العلم ؟
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم هذا قول شاذ، بل مُحدث، ليس عليه عمل النبي ﷺ والصحابة رضي الله عنهم وباقي أهل القرون المفضلة.
وإنما يجوز قتل النساء والذرية في حالة التترس والبيات، فيقع القتل تبعا لا قصدا، وكذلك النساء يجوز قتلهن إذا شاركن في المعركة، والراجح ولو بالمناولة والمشورة، وما عدا ذلك فلا يجوز مطلقا.
هذا مقتضى الأدلة وما دل عليه العمل. والله أعلم.
التصنيف: الفقه المراجع: Super Admin