📌 مسألة: هل يجوز إخراج الخبز وغيره من المصنوعات المنقولة عن أصلها في زكاة الفطر؟
الجواب: لا يجوز إخراج الخبز ولا غيره
من المصنوعات المنقولة عن أصلها في زكاة الفطر.
لأنه لا يُتصور فيها الصاع للكيل والادخار، ولا يمكن تقديره، كما أنه منقول عن أصله فصار مصنوعا، وفوق ذلك لم يعمل بذلك النبي ﷺ ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم.
فهذه عبادة؛ فيجب التقيد فيها، بما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم.
قال ابن قدامة في المغني:
[( 1964 ) فصل : ولا يجوز إخراج الخبز ; لأنه خرج عن الكيل والادخار . ولا الهريسة والكبولا وأشباههما ; لذلك ، ولا الخل ولا الدبس ; لأنهما ليسا قوتا ، ولا يجوز أن يخرج حبا معيبا ، كالمسوس والمبلول ، ولا قديما تغير طعمه ، لقول الله تعالى { : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ، فإن كان القديم لم يتغير طعمه ، إلا أن الحديث أكثر قيمة منه ، جاز إخراجه ; لعدم العيب فيه ، والأفضل إخراج الأجود .
قال أحمد : كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام ، وهو أحب إلي ليكون على الكمال ، ويسلم مما يخالطه من غيره فإن كان المخالط له يأخذ حظا من المكيال ، وكان كثيرا بحيث يعد عيبا فيه ، لم يجزئه ، وإن لم يكثر ، جاز إخراجه إذا زاد على الصاع قدرا يزيد على ما فيه من غيره ، حتى يكون المخرج صاعا كاملا]اهـ.
والله أعلم.