أحسن الله إليكم

السؤال

أحسن الله إليكم الرجل العاجز ببدنه عن الحج، القادر بماله ، ولم يجد من يحج عنه إلا امرأة ، هل يجوز أن تذهب بدون محرم لتحج عنه ؟ وإذا كان يجب وجود المحرم هل يجب على المستنيب أن يتكفل بتكلفة حج محرم المرأة أو نفقة سفر المحرم ذهاباً وإيابا؟

الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز بدون محرم. وهو لا يجب عليه الحج للعجز. والله أعلم.
التصنيف: الفقه المراجع: Super Admin